قانون جاستا يقلق العالم.. لكن ما أبرز ما فيه؟
الموضوع: عربي وعالمي

أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، استنكارا عربياً وضجة عالمية، ونعرض عليكم أبرز ما جاء في وثيقة القانون التي نشرها الكونغرس الأمريكي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.

القسم الثالث: هذا القانون يعدل قانون القضاء الفيدرالي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وهي حصانة دولة أجنبية من سلطة قضاء المحاكم الأمريكية. على وجه التحديد، يخول القانون سلطة المحكمة الفيدرالية تناول الدعاوي المدنية ضد دول أجنبية دون الحصانة السياسية حول إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة لـ: (1) عمل إرهابي دولي، (2) ارتكاب المسؤولية التقصيرية (إهمال المسؤوليات القانونية) في أي مكان من قبل مسؤول أو وكيل أو موظف في الدولة الأجنبية له صلة بالقضية.

لا يشمل الإرهاب الدولي عملا من أعمال الحرب، إذ لا تمتد سلطة المحكمة الفيدرالية لدعاوي المسؤولية التقصيرية على أساس إغفال أو إهمال. ويجوز للمواطن الأمريكي رفع دعوى مدنية ضد دولة أجنبية لإصابات جسدية أو وفاة أو ضرر نتيجة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبتها منظمة إرهابية.


القسم الرابع: يُعدل القانون العقوبات الفيدرالية لفرض المسؤولية المدنية على الشخص الذي يتآمر لارتكاب أو يساعد ويحرض (من خلال توفير مساعدات كبيرة) على عمل إرهابي دولي وقع، أو خُطط له، أو التي أمرت بها منظمة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب.

القسم الخامس: يؤسس القانون سلطة وصلاحية المحكمة الفيدرالية لتناول الدعاوي المدنية ضد دولة أجنبية. ويخول القانون وزارة العدل التدخل في الدعاوى المدنية لطلب وقف، ويجوز للمحكمة أن تمنح الوقف إذا صدّقت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات بحسن نية مع دولة أجنبية لتسوية الدعاوى المدنية.

القسم السابع: يُطبق القانون على المطالبات المدنية: (1) المعلقة أو التي ابتدأت إجراءاتها أو تشريع المطالبة بتعويضات مدنية، (2) الناشئة عن أضرار لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

المركز اليمني للإعلام - CNN
الثلاثاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2016
أتى هذا الخبر من المركز اليمني للإعلام:
http://yemen-media.info
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
http://yemen-media.info/news_details.php?sid=23444